السيد محمد الروحاني
59
مناسك الحج
فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة . 3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة . 4 - أن يكون إحرام حجة من نفس مكة مع الاختيار ، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه . 5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح . ( مسألة 147 ) : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف